|
|
|
بقلم: القاضية وسام يزبك - المحامية مها العلي | |
|
إن قضية العنف ضد المرأة ليست بالحديثة، فهي قديمة قدم العالم وهي ليست قضية محلية وإنما ذات صفة عالمية حيث أنها تنتشر في المجتمعات كافة المتحضرة فيها والمتخلفة كما أنها منتشرة في دول العالم الثالث، لكنها تبقى من الأمور والقضايا الأكثر خفاء، فهي تدخل في إطار المشاكل العامة والتي تلقي العادات والتقاليد عليها الغطاء وتمنع الكشف عن الأسرار العائلية وبالتالي هذا العنف الذي يقع على المرأة من جهة، ومن جهة أخرى يكون لسكوت الضحية نفسها تخوفاً من عنف جديد أو حكم خاطئ عليها من الآخرين السبب الأقوى في بقاء هذه الجريمة بعيدة عن الضوء.لكن ورغم المؤتمرات الدولية والعالمية العديدة التي نهضت لمواجهة العنف ضد المرأة، ورغم التعريفات المتعددة لها إلا أنها كانت دائماً تذكرها (كظاهرة) مكررة لفظ ظاهرة العنف ضد المرأة في كل تعريف ورد في هذا المجال، مما يعني إبقائها بعيدة عن المواجهة الحقيقية والوجود الحقيقي لمعالجتها.والعنف ضد المرأة وإن كان ظاهرة منتشرة في كل العالم، إلا أنه بالدرجة الأولى لا يمكنه أن يخرج عن كونه جريمة قائمة بحد ذاتها يجب توصيفها للوصول إلى حل وعلاج يقف على مواجهتها.وكقانونيين نعرف أنه لكل جريمة ركنين مادي ومعنوي، كما لكل جريمة فاعل وضحية وأدوات جرمية، فما مدى توفر ذلك من ظاهرة العنف ضد المرأة ؟أولاً: الركن المادي: يعني القيام بأفعال مادية مباشرة يمارسها المجرم على الضحية وهو في العنف ضد المرأة فتوفر وبشكل واضح في كل عمل عنيف يأتيه الرجل على المرأة المعنّفة.ثانياً: الركن المعنوي: وهو يعني نية الفاعل إيذاء ضحيته وتوجه إرادته إلى ذلك وهذا الركن أيضاً يتوفر في العنف ضد المرأة.ثالثاً: فاعل هذه الجريمة القاسية هو إما الزوج أو الأخ أو الأب ولا ينحصر الأمر بهؤلاء فقط ويكون أيضاً من أقارب الضحية من الأصول أو الفروع وقد يكون غريباً عنها أو من معارفها لكنه بشكل واضح هو الرجل وفي أغلب الحالات تتعرض المرأة للعنف من قبل شخص ترتبط به وجدانياً أو تعتمد عليه مادياً. رابعاً: الضحية هي بوضوح المرأة زوجة كانت أم أخت أم ابنة أم قريبة.. الخ.خامساً: أدوات الجريمة هي كل ما يمكن استخدامه في الاعتداء على المرأة أو إيقاع العنف عليها كالضرب باليد أو بالعصا أو أية أداة مؤذية أو بالركلات بالأقدام أو الحبس أو محاولات الخنق والإهانات والشتائم والتهديد بالقتل والتحقير اليومي والإهانة النفسية والاغتصاب أو ممارسة الجنس بالقوة ورغماً عن إرادة المرأة. لكن تجدر بنا الإشارة هنا إلى أن أهم أداة أو سلاح (إن صح التعبير) يعتمده الرجل عند ارتكابه هذا الفعل هو التشريعات والقوانين التي تميزه عن المرأة وتبرر له فعلته إضافة إلى خلوها من نص يحرم هذا الفعل وبالتالي يعاقب عليه.مثال ذلك القرار رقم /111/ تاريخ 28/2/1990 الذي أطلقه المشرع العراقي والذي يجيز قتل المرأة الزانية من قبل أفراد أسرتها دون عقاب وملاحقة.هذا مع الإشارة إلى أن المشرع العراقي وضع في تناقض هنا حيث إن العراق في نفس الوقت قامت بالمصادقة على الاتفاقية الدولية القاضية بإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة. ـ أسباب العنف ضد المرأة:هناك مجموعة مهمة من أسباب لهذه الجريمة لكن أياً كانت فهي لا تبررها ولا تسيغ لفاعلها فعله.فقد يرجع العنف إلى أسباب مادية كالفقر أو الفاقة التي تعاني منها الأسرة التي يقع فيها العنف وما ينتج عن الفقر من مشاكل. أو إلى إدمان الخمر وغيره من المخدرات من قبل فاعل هذه الجريمة أو إلى الجهل وقلة الوعي نظراً لمدى التأثير السلبي لذلك في ارتكاب العنف، لكن هذا لا يعني أن العنف ضد المرأة يحدث فقط في الأوساط الجاهلة أو الأقل ثقافة وإنما هو منتشر وبشكل كبير في أكثر الأوساط ثقافة ومن رجال يحملون أعلى الشهادات والدرجات العلمية.كذلك يلعب دوراً هاماً في انتشار هذه الظاهرة وتوغلها سكوت النساء اللواتي يتلقين العنف بكل صمت وهزيمة ويبتلعن معاناتهن إما خوفاً من الفضيحة والعار أو على مستقبل أطفال وأسرة سوف تتفكك إن هن تجرأن واتخذن أي إجراء لمواجهة العنف الواقع عليهن.إضافة إلى ذلك يبقى للموروث السائد في مجتمعنا وهو أنه على المرأة دائماً التحمل وأنها ليست الأولى ولا الأخيرة التي تلقت عنفاً من زوجها وأن المرأة لبيتها وزوجها وأولادها أو كما يقال في الأمثال: 'ظل رجل ولا ظل حائط' فكثير ما تسمع امرأة من أمها أو أختها أو جارتها أنه عليك السكوت والتحمل وهذه هي سنة الكون وغير ذلك مما يعني شذوذ المرأة عن الأسرة والمجتمع الذي لا يرحم إن هي تمردت على واقعها فتبقى المرأة أسيرة هذه الموروثات رغم ما توصلت إليه من ثقافة وعلم ورغم ما تحمله من طموح.أيضاً التربية الخاطئة للأطفال لها دور سلبي لانتشار هذه الجريمة، حيث إن أغلب الأسر تربي أولادها على التمييز بين الشاب والفتاة وتفوقه عليها مما يعطيه سلطة تبيح له استعمال العنف ضدها وهذا ما يحتاج إلى بذل المزيد من التوعية الاجتماعية والأخلاقية. ـ أنواع العنف ضد المرأة:إن أنواع العنف ضد المرأة وصحة تعريف الأمم المتحدة لهذه الظاهرة كما جاء في المادة الأولى من إعلان الجمعية العمومية بشأن القضاء على العنف ضد المرأة عام 1993 حيث نصت: على أنه أي عنف يقوم على أساس النوع أو الجنس وينتج عنه ضرر أو أذى جسدي أو نفسي أو جنسي، واستناداً إلى ذلك يمكن لنا تقسيم العنف إلى عنف جسدي وعنف نفسي وعنف جنسي. أولاً ـ العنف الجسدي:وهو الذي يقع على جسد الضحية ويترك آثاراً متفاوتة الخطورة، والضرب هو أهم مظاهر هذا العنف بأية وسيلة كانت وهو الأكثر انتشاراً كما يلاحظ، كذلك محاولات الخنق والحرق وغيرها. لكن تبقى الأشهر في هذا المجال هو ما يسمى (بجرائم الشرف) وهو بحد ذاته أسوأ أنواع العنف الجسدي حيث يؤدي إلى إزهاق روح الضحية باسم الشرف، والحقيقة ما يزال مفهوم الشرف مفهوماً غامضاً يحتاج إلى توضيح، فعن أي شرف نتحدث وعن شرف مَن؟ شرف الضحية أم شرف المجرم أم شرف المجتمع؟ ومَن هنا كلّف المجرم ليقيّم الشرف ويلعب بمفهومه ومعانيه ويرتكب فعلته محمياً بستار غسل العار.وكم من جرائم شرف أباحها القانون كالقانون الأردني الذي يعفي المجرم من العقوبة إذا ارتكبها في حال فقدان الأعصاب.كذلك الأمر في قانوننا السوري حيث يمنح قانون العقوبات السوري المجرم في هذه الحال أعذاراً مخففة لا تتساوى أبداً مع بشاعة فعله مستنداً إلى سورة الغضب التي يكون عليها مما يجعل منه في النهاية بطلاً.وليس المقصود مما سبق المساس بمفهوم الشرف والأخلاق الذي هو عماد أصالتنا كشرقيين وبشكل خاص بمجتمعاتنا تفتقده المجتمعات الغربية، لكن ليس ما يبرر قتل المرأة بشكل اعتباطي باسم الشرف وحجته، فحتى الشريعة الإسلامية لم تنص على أي شيء يدعو إلى قتل الضحية وهي إن أشارت إلى عقوبة الرجم في حالة الزنا لكن ليس بشكل يؤدي إلى الموت وبالتالي لا يعني ذلك دعوة إلى القتل باسم الشرف وإنما الاقتداء بالشريعة الإسلامية وترك القانون هو المعني بالعقاب. فلا يترك الأمر للرجل ليأخذ دور القاضي ويصدر أحكامه الهوجاء وينفذها أيضاً.وهنا أرى أننا وفي الألفية الثالثة يجب أن نعلم أن للشرف مفهوم واسع له خصوصيته وليس ذو معنى ضيق يؤدي إلى الجريمة.وقتل النساء من أجل الشرف هو في حقيقته عنف يجب أن نقاومه ونعيد تفسير ماهية الشرف بالنسبة للمرأة والرجل والمجتمع أيضاً. ثانياً ـ العنف الجنسي، وهو العنف المختلط (الجسدي – النفسي):وقد وضحته المادة الثانية من إعلان الجمعية العمومية للأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة عام 1993 مذكرة أنه يشمل الاغتصاب للبنات الصغيرات أو للنساء بما في ذلك اغتصاب الزوجة أو إكراهها على ممارسة الجنس وكذلك الممارسات التقليدية الصادرة مثل ختان النساء وهو ما يزال منتشراً في بعض المناطق العربية وقد تم مؤخراً منعه في مصر، وأيضاً يشمل العنف الجنسي المضايقات أو المعاكسات والصبغة الجنسية إلى جانب إكراه المرأة لبيع نفسها وعرضها وكذلك الاغتصاب الذي يحدث أثناء الحروب. وإن في الزواج المبكر للفتاة نوعاً من أنواع العنف الجنسي، حيث أن الفتاة في عمر /13/ سنة غير مدركة لواقعة الزواج لأنها ما تزال في مرحلة الطفولة التي تكون قد حرمت منها بهذا الزواج. وفي حقيقة الأمر فإن العنف الجنسي لا يمكن أن يكون مجرداً من اقترانه بعنف جسدي ونفسي فهو يجمع بينهما وإذا وقفنا في بعض الحالات نراه ينتج إيذاءً جسدياً ونفسياً. ثالثاً ـ العنف النفسي:بما أن أهم مفاتيح الإنسان الصحيح هو أن يحمل نفساً صحيحة خالية من العقد أو الأمراض والاضطرابات النفسية والتي لها أكثر الآثار السلبية على أسرته ومجتمعه وعلى إنتاجه وبخاصة في الحياة، فكيف الأمر إذا كانت أكثر من ثلاثة أرباع النساء في العالم يلقين ضغطاً نفسياً كبيراً وعنفاً نفسياً أكثر من قبل الرجال.مثال ذلك: تلك الزوجة التي حملت أعلى الشهادات وحاصلة على الدكتوراه وإذ بزوجها يضغط عليها بوسائل متعددة للجلوس في المنزل بحجة رعاية الأطفال والاهتمام بالبيت.أو تلك التي تشغل منصب مديرة عامة وزوجها دائماً يحقر بها وبقدراتها ويقزم من فاعليتها في المجتمع مخلفاً إهانة نفسية لديها.حتى اقتحمت المرأة العمل السياسي أو دخلت القضاء وأخذن دورهن في صنع القرار فإنها لم تنجو من الضغط النفسي على الرغم من إثبات جدارتها لذلك، ولا بد أن أشير هنا إلى موقف حي حصل مع زميلة لي وهي قاض وتشغل منصب رئيسة محكمة روته لي عندما قال لها أحد الرجال: «لا ينقص إلا وأن تأتي امرأة لتحكمنا» معتمدين على أنه «وما فلح قوم وليّ أمرهم امرأة» فعمل المرأة في مواطن صنع القرار ما زال موضع هرج أو تعليق أو استهجان من الرجال، وهذا بحد ذاته عنف نفسي وهو للأسف يستفحل في مجتمعنا النظرة السلبية تجاه المرأة بشكل عام والمرأة العاملة بشكل خاص.أيضاً من مظاهر العنف النفسي ما يحدث في بعض الأسر لكنه يبقى غائباً بعض الشيء عن الضوء نظراً للخصوصية هنا وهو أن يُعرض الزوج عن زوجته بلا أسباب واضحة متناسياً آدميتها وحاجاتها كأنثى فيهجرها بالفراش تاركاً إياها مجروحة في أنوثتها ومشاعرها فيما هو غير مكترث ربما لأن المجتمع أباح له الحق في البديل.كذلك يجدر بنا الإشارة إلى بعض مظاهر العنف النفسي والتي شرعها القانون. مثال الطلاق التعسفي الموجود في قانوننا السوري والذي يمارسه الزوج بإرادة منفردة دون سبب معقول، ودون التفكير بما سيحل بالمرأة فيما بعد من جراء هذا الطلاق. كذلك ما تتعرض إليه المرأة من عنف نفسي فيما إذا قام الزوج بالزواج من أخرى (حالة تعدد الزوجات).إضافة إلى القوانين هناك الأعراف و التقاليد التي تسبب عنف نفسي للمرأة. مثال: ما تلاقيه المرأة من المجتمع فيما إذا طالبت بحقها في الإرث وخاصة في المجتمعات الريفية.وتبقى الأمثلة السابقة ليست على سبيل الحصر فالعنف النفسي ظاهرة واسعة ولا يمكن حصرها. والحقيقة إن العنف النفسي مجتمع مع العنف الجسدي والعنف الجنسي فهو أهم آثارهما ومن الصعب تصور عنف جسدي لا يخلق آثاراً نفسية سيئة وكذلك الأمر بالنسبة للعنف الجنسي كما ذكر سابقاً مما يعني أن أنواع العنف لا يمكن فصلها فصلاً تاماً عن بعضها. ـ نحو علاج العنف ضد المرأة:1- عند الحديث عن علاج هذه الجريمة ووضع حل لها يجب أن يكون القانون هو الطرف الآخر فبدون قانون يحمي المرأة ويوضح هذه الجريمة ويضع عقاباً مناسباً لها لن يكون هناك نتيجة لكل ما قيل وكتب عن العنف ضد المرأة وسيبقى الموضوع عبارة عن شعارات عديمة الفائدة. فنحن غارقون في العنف حتى الثمالة ولا منقذ لنا سوى التنوير المعاصر – العقلانية – العلمية – الديمقراطية – تغيير القوانين والتشريعات.فإذا أتينا إلى توصيف جريمة العنف ضد المرأة نراها تحمل بعضاً من جوانب جريمة الضرب والإيذاء، وكذلك من جريمة الاغتصاب متى توافرت أركانها فلماذا لا تضاف ركناً خاصاً وهو العنف بحد ذاته والذي يقع على المرأة كسبب مشدد للعقاب أو كجريمة مستقلة بحد ذاتها يأخذه المشرع بعين الاعتبار وينص عليها بنصوص خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار الضرر المعنوي الذي يجب أن يحفظ له القانون تعوضاً عادلاً.فلماذا لا يكون في قانوننا نص خاص كما في القانون الفرنسي، فالنص القانوني الجنائي الجديد في فرنسا اعتبر أن العنف الممارس ضد أحد الزوجين من قبل الطرف الآخر أو ضد الأطفال عملاً خطيراً قد يتعرض مرتكبه إلى السجن خمسة أعوام وغرامة /500000/ فرنك إذا تعرضت الضحية إلى عدم القدرة على العمل تجاوز الثمانية أيام، أو ثلاثة أعوام سجن و/300.000/ فرنك إذا كانت مدة العجز أو عدم القدرة على العمل أيام.2- لا بد من تغيير أو تعديل القوانين وخاصة القوانين المتعلقة بالطلاق (الطلاق التعسفي) وجرائم الشرف وتعدد الزوجات والإرث بما يتناسب مع الواقع الحالي ومع ما تقدمه المرأة من عمل وما تساهم فيه من تطوير لأفراد العائلة على كافة الأصعدة سواء بعملها داخل المنزل والاعتناء بأفراد الأسرة ورعايتهم أو بما تقوم به خارج المنزل من أعمال وما تقدمه من مساهمة مالية لعائلتها، وذلك عملاً بالقاعدة الفقهية الإسلامية القائلة: (العزم بالغنم) والقاعدة الحديثة: (المسؤولية ترتب إعطاء مزية وصلاحية).3- يجدر بجمعيات رعاية الأسرة أو حتى الجمعيات النسائية أن تتعاون في هذا المجال وألا تغفل موضوع تمويل الأسرة خلال وجود الزوج إذا كان هو مرتكب العنف أو الرجل المعيل في السجن، حيث تتأثر أسرته تأثراً واضحاً عند تطبيق عقوبة الحبس عليه وتقع في ضائقة مالية وهو أمر يجب أخذه بعين الاعتبار حيث يتم تمويل هذه الأسرة خلال هذه الفترة مع الأخذ بالحسبان كون المرأة عاملة أم لا عند تعيين مقدار المساعدة المادية.4- إن وجود مكتب محاماة ملحق بالجمعية مهمته الدفاع ومجاناً عن النساء المعنّفات له فائدة كبيرة فحضور أية امرأة تلقى عنفاً إلى الجمعية وطلب المشورة القانونية والوقوف إلى جانبها كي تحصل على حقها وتسترد كرامتها هو كما أعتقد أهم أهداف إنشاء الجمعيات النسائية.5- لا بد من نشر التوعية الاجتماعية والأخلاقية لعلاج هذه الظاهرة، كطباعة كتيبات توضحها وتبين نتائجها وتلقي الضوء على مدى الاهتمام بحلها تشجع أية امرأة تلقى عنفاً على الخروج عن صمتها والمطالبة بحقها، وهذه الكتيبات يجب أن يتم إعدادها من قبل الجمعية ونشرها وفق شكل منظم تختاره الجمعية وتحدد طريقة التوزيع، إضافة إلى الندوات التلفزيونية والتي لها دور مهم في نشر التوعية في هذا المجال، فبدون أن نخطو خطىً جريئة ونلقي الضوء على هذه الجريمة ستبقى بلا رقيب. وأخيراً:العنف لغة الضعفاء وإن بدا بمظهر القوة والهيمنة... |
|
عدد التعليقات = 0
"جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر أصحابها"
|
||
|
|
|
Copyright © 2009. All Rights Reserved Iafhr.org Powered by: hostpres.com Programming: Raed Dawod |